الثالث : ما نسبه في الكفاية إلى تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) وعبارة الكفاية في توضيحه لا تخلو من تشويش ولذلك فيحتمل في حق مقصود صاحب التقرير تقريبان.
الأول : ان نقيض كل شيء رفعه ، وهذا يعني ان نقيض الترك اللاترك الملازم مع الفعل ، وحينئذ لو قلنا بسراية الحرمة من اللازم إلى ملازمه فسوف يحرم الفعل فيفسد إذا كان عبادة ، سواء قيل بوجوب مطلق المقدمة أو المقدمة الموصلة خاصة ، اما على الأول فواضح ، واما على الثاني فلان نقيض الترك الموصل انما هو رفعه وهو عنوان له حصتان ومصداقان إحداهما ، عدم الترك الموصل الملازم مع الفعل ، والأخرى عدم الترك الموصل الملازم مع الترك غير الموصل ، وحرمة الجامع تنحل إلى حرمة كل حصة من حصصه لا محالة فتثبت حرمة الملازم مع الفعل أيضا فيحرم على القول بالسراية ، ولو قلنا بعدم السراية فكما لا يفسد الضد العبادي على القول بالمقدمة الموصلة ، كذلك لا يفسد على القول بوجوب مطلق المقدمة.
وهذا التقريب لا يرده ما في الكفاية من ان الترك الموصل ليس نقيضه الفعل وانما هو عدم الترك الموصل وهو ليس ملازما مع الفعل فضلا عن كونه عينه ، إذ ينفك عنه في الترك غير الموصل.
إذ ليس المدعى في هذا التقريب كون الفعل هو النقيض بل لازم النقيض ، والملزوم وهو عدم الترك الموصل إذا كان حراما حرمت كل حصصه فعلى القول بالسراية كان الفعل حراما أيضا وقد يقال في رد هذا التقريب : ان انحلال العنوان المحرم على حصصه لا يعني كون الحصة بما هي موضوع الحكم ، فان الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا جمعها فلا يلزم حرمة ما يلازم الصلاة وفيه : ان ترك المقدمة الموصلة باعتبار كونه تركا للمركب من امرين ، فيكون تارة بترك الإيصال وأخرى بترك المقدمة ، فتكون الحصة الملازمة مع الصلاة متحصصة بقطع النّظر عن اقترانها بالصلاة
__________________
ترط عدمه في المركب إلا حين الإتيان بسائر الاجزاء بينما على ما ذكر من ان الأمر الضمني بالجزء يقتضي النهي الاستقلالي عن نقيضه لا بد من الالتزام بحرمة القهقهة ، والتحقيق : ما ذكرناه من ان الأمر بالمركب يقتضي النهي عن عدمه بعنوان عدم المركب أي يضاف الترك المبغوض إلى نفس العنوان المحبوب وعنوان المركب غير عنوان كل جزء جزء وعدم المركب ينطبق على عدم كل جزء من باب انطباق الكلي على مصداقه حين تحقق سائر الاجزاء فيسري إليه النهي بنكتة سريان الحكم من الجامع إلى الفرد عند انحصاره به ، وفي المقام حيث ان فعل الصلاة يستلزم عدم الجزء الآخر من الواجب الضمني وهو الإيصال فلا ينحصر الجامع المحرم في الانطباق عليه ليكون هو الحرام بخصوصه.