تعرف ان ما في الكفاية من افتراض ان لوازم الماهية مجعولة بالتبع وان الوجوب الغيري من لوازم الماهية للوجوب النفسيّ كلاهما غير صحيح.
النقطة الثالثة : لو افترضنا ان الوجوب الغيري من لوازم الماهية التي هي ليست بمجعولة الا بالعرض والمجاز أو افترضنا ان الوجوب الغيري من لوازم الوجود فيكون مجعولا بالتبع فهل يمكن إجراء الاستصحاب فيه أم لا بناء على التسليم بالكبرى المبينة في النقطة الأولى من ان التعبد الاستصحابي لا بد وان يكون في شيء تحت تصرف المولى جعلا ورفعا؟
الصحيح : هو العدم ، لأنه لو أريد بالتعبد الاستصحابي نفس الموجود بالعرض أو بالتبع دون الموجود بالذات وبالأصالة فهذا ليس تحت تصرف المولى أيضا ، والمفروض الالتزام باشتراط كون المستصحب تحت تصرف المولى وقدرته بما هو مولى وجاعل ، وان أريد بالاستصحاب نفي الموجود بالعرض أو بالتبع ظاهرا وبلحاظ الأثر العلمي أي نفي الأثر العملي من وجوده ، فهذا خلف اشتراط كون المستصحب امرا تحت تصرف الشارع من حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي وانما هو التزام بالكبرى الأخرى التي بيناها في النقطة الأولى.
وبهذا ينتهي البحث عن الأصل العملي.