كانا مقدورين في حقه ، واما لزوم ثوابين أيضا لو جاء بالسفر باعتباره ممتثلا الأمرين معا فلو فرض عدم الالتزام به فقهيا أمكن توجيهه بأن الأمرين باعتبار نشئهما عن مصلحتين لا يمكن إلا تحصيل أحدهما دائما فلا يكون عليهما إلا ثواب واحد ، وإنما اقتضيا التكليف بالصياغة المذكورة التي يتعدد فيها الأمر لمجرد الفرار عن محذور طلب الضدين غير المقدور للمكلف.
الثاني ـ أن يقال بتحريم الجمع بين التركين ، ترك السفر وترك الصلاة الرباعية ، ويكفي في تصحيح قربية العمل قصد التخلص من الحرام إذا كان متوقفا عليه كالوضوء من أجل مس المصحف مثلا ، فيكون فعل الصلاة قربيا بهذا الاعتبار ويكون تارك السفر والصلاة معا معاقبا بعقابين لتركه واجبا وفعله حراما.
التعليق الثالث ـ ان النقضين الأولين من هذه النقوض مبنيان على القول بكون السفر والحضر من شرائط وجوب التمام والقصر ، واما لو قلنا بأنهما قيدان في الواجب والوجوب مطلق متعلق بالجامع بين الرباعية الحضرية والثنائية السفرية فلا ترتب أصلا ، بل هناك أمران من أول الأمر بالسفر وبالجامع المذكور ولا ترتب بينهما ولا تضاد بين متعلقيهما إذ السفر يمكن أن يجتمع مع الجامع المذكور كما هو واضح.
نعم هذا المسلك ليس هو المسلك المتعين بل هناك مسلك آخر يرى بان السفر والحضر من شرائط التكليف بالرباعية أو القصر ، وقد يشكل بناء عليه بمن كان حاضرا أول الوقت مسافرا آخره من انه لو كان شرط التكليف بالرباعية ان يكون المكلف حاضرا في تمام الوقت لزم عدم تكليفه في المثال المذكور بها مع وضوح انه لو صلى قبل سفره كان مصداقا للواجب ، ولو فرض ان الشرط هو الحضر ولو في أول الوقت لزم القول بوجوب الرباعية عليه قبل أن يسافر وكونه عاصيا فيما إذا سافر من دون الصلاة مع انه مما لا يلتزم به أحد.
والجواب : بافتراض تقييد زائد في دليل التكليف وشرطه بأن نقول مثلا أن الشرط هو الحاضر في أول الوقت إضافة إلى شرط آخر هو أن لا يسافر بعد ذلك سفرا غير مسبوق بالصلاة الرباعية ، فلو لم يسافر أصلا أو سافر سفرا مسبوقا بالصلاة الرباعية كان التكليف بالرباعية فعليا عليه من أول الأمر وكانت صلاته الرباعية مصداقا