بعد لا ساقطا. وبهذا اتضح الجواب على ما تقدم في الإشكال الأول من دعوى لزوم تقدم الأمر على الامتثال زمانا بدعوى ان الامتثال علة لسقوط الأمر والعلة مع المعلول متعاصران زمانا فلا يمكن أن يكون زمان فعلية الأمر هو زمان الامتثال.
ثم انه قد يحاول التخلص عن هذا الإشكال والإشكال الأول من هذه الإشكالات الجانبية بأخذ العزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال شرطا في فعلية الأمر بالمهم فيكون من الشرط المتقدم أو المقارن.
وقد علق على ذلك كل من المحقق الأصفهانيّ والمحقق النائيني ( قده ). اما ما علقه المحقق الأصفهاني ( قده ) فحاصله : ان أخذ العزم على العصيان شرطا في فعلية الأمر بالمهم يؤدي إلى محذور الواجب المعلق أو هو مع محذور الشرط المتقدم ، وذلك لأن الأمر بالمهم إن كان في زمن العزم على العصيان المتقدم على زمان العصيان كان فيه محذور الواجب المعلق لأن زمان الواجب المهم انما هو زمان العصيان المتأخر بحسب الفرض ، عن زمان العزم على العصيان فإذا كان زمان العزم هو زمان الأمر بالمهم كان من الواجب المعلق لا محالة ، وإن فرض ان زمانه زمان العصيان المتأخر عن زمان العزم كان فيه محذور الشرط المتقدم لأن العزم متقدم زمانا على الوجوب المشروط ، وإن فرض ان زمان الوجوب متخلل بين زمان العزم وزمان العصيان لزم المحذوران معا (١).
وتعليقنا على هذا الكلام : ان العزم على العصيان لو أخذ شرطا فلا بد وأن يؤخذ العزم الثابت حين العصيان شرطا للأمر بالمهم لا مطلق العزم ، إذ لو لا ذلك لما أمكن الأمر بالمهم فان البداء أمر ممكن في حق المكلفين فلو كان مطلق العزم على عصيان الأهم شرطا كان التكليف بالمهم فعليا حتى مع البداء وتبدل العزم فيلزم المطاردة بين الأمرين بالضدين ، ومن الواضح ان العزم على العصيان حال العصيان كنفس العصيان اما أن يؤخذ شرطا مقارنا للأمر بالمهم من حينه أو شرطا متأخرا للأمر بالمهم من قبل ، وعلى أي حال لا يبقى مكسب في تغيير الشرط والانتقال من شرطية العصيان إلى شرطية العزم عليه.
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ٢٣٣.