المحمول بأن يقرأ ولا يجهر أو السالبة بانتفاء الموضوع بأن لا يقرأ أصلا. فالأمر بالقراءة الإخفاتية يكون معقولا ، واما إذا كان الشرط هو عدم الجهر في القراءة أي بنحو السالبة بانتفاء المحمول خاصة فالأمر بالإخفات لا يكون معقولا حينئذ. وقد لاحظ كل من المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ إحدى هاتين الفرضيتين دون الأخرى فتخالفا في إمكان الأمر بالقراءة الإخفاتية وعدمه.
الإشكال الثاني ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) أيضا من ان الترتب انما يعقل في الأمرين المتزاحمين اتفاقا واما إذا كان التضاد بين الفعلين دائميا فلا يعقل فيه الترتب ، والجهر والإخفات في القراءة من هذا القبيل.
وقد أشكل عليه السيد الأستاذ : بعدم اختصاص إمكان الترتب بالتضاد الاتفاقي على ما يأتي بيانه وتفصيله في بحث التزاحم.
هذا ولكنك عرفت انه لا موضوع لهذا الإشكال حتى لو قيل باختصاص الترتب بالتضاد الاتفاقي حيث عرفت ان الأمرين في المقام هما الأمر بالصلاة الجهرية والأمر بالصلاة الإخفاتية وهما لا تضاد بينهما أصلا لإمكان إيقاعهما معا في الخارج فليس هذا التطبيق من باب الترتب.
الإشكال الثالث ـ ما أفاده الميرزا ( قده ) أيضا وحاصله : ان الأمر الترتبي بالتمام في المقام غير معقول لأنه غير قابل لأن يكون بعثا حقيقيا باعتباره غير قابل للوصول والتنجز على المكلف ، وكل أمر لا يكون صالحا للتنجيز لا يكون أمرا حقيقيا. والوجه في عدم إمكان وصول الأمر الترتبي المذكور هو ان موضوعه عبارة عن المسافر الّذي قد عصى الأمر بالقصر وهو جاهل بوجوبه ـ لم تقرأ عليه آية التقصير كما في لسان الرواية ـ ومن الواضح ان إحراز المسافر لهذا الشرط لا يكون إلا مع علمه بوجوب القصر عليه أو تنجزه في حقه ومعه يرتفع موضوع الأمر الترتبي.
وقد أشكل عليه الأستاذ : بأن الموضوع ليس هو عنوان عصيان الأمر بالقصر بل هو ترك الصلاة القصرية ، ومن الواضح ان المكلف يمكنه أن يحرز تركه لذلك مع افتراض كونه جاهلا لوجوب القصر ومعتقدا لوجوب التمام فموضوع الأمر الترتبي قابل للإحراز في المقام.