التكوينية وتكون على وزانها ، واما إذا قيل بعروض الوجود على ذات الماهية كانت الإرادة التكوينية متعلقة بها لا محالة ومعه لا مانع من تعلق الإرادة التشريعية والحكم بالطبيعة. وفرع على ذلك ثمرة حاصلها : انه بناء على تعلق الحكم بالماهية الشخصية لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لأن العنوانين وإن فرض تغايرهما عنوانا ومفهوما غير انه لا إشكال في أن كل واحد منهما من مشخصات الآخر فيتحد متعلق الأمر مع النهي وهو مستحيل ، وهذا بخلاف ما إذا قيل بذات الماهية والطبيعة إذ يكون متعلق الأمر طبيعة ومتعلق النهي طبيعة أخرى وإن تصادقا في واحد (١).
أقول : في هذا الكلام مواقع للنظر نقتصر على ذكر واحد منها. وهو انه لا ترتب بين هذه المسألة والمسألة الفلسفية ، إذ ليس من الضروري على من يقول في المسألة الفلسفية بأن الوجود يعرض على الماهية المشخصة وان المشخصات مأخوذة في موضوع الوجود أن يقول بلزوم تعلق الإرادة التشريعية بالماهية الشخصية أيضا بل يمكن أن يلتزم مع ذلك بتعلقها بذات الماهية. ودعوى : لزوم كون متعلق الإرادة التشريعية هو متعلق الإرادة التكوينية أول الكلام ، إذ البرهان انما قام على أن الإرادة التشريعية للمولى لا بد وأن تكون متعلقة بشيء يعقل صدوره من المكلف خارجا لكيلا يلزم التكليف بغير المقدور ، ومن الواضح ان ذات الماهية في المقام يمكن صدورها وتحت قدرة المكلف وليس التكليف بها تكليفا بغير المقدور.
الصياغة الثالثة ـ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) في المقام وحاصله : ان البحث المذكور مرتبط بالمسألة الفلسفية المعروفة لوجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده ، فعلى القول بوجوده يكون تعلق الحكم به أيضا معقولا ، وعلى القول بعدم وجوده في الخارج وان الموجود في الخارج الفرد دائما لا يمكن تعلق الحكم به لأنه تكليف بغير المقدور.
ولا يخفى أن هذا التوجيه لهذا البحث مشترك مع التوجيه السابق الّذي أفاده الميرزا ( قده ) من حيث ربط المسألة الأصولية بالمسألة الفلسفية وان الوجود متعلق
__________________
(١) نفس المصدر السابق.