وسوف يأتي التعليق على هذه الملاحظة.
الثالثة ـ ان هذه الفرضية تستلزم أن يكون كل من النقيضين مؤثرا في إيجاد أمر واحد وهذا أكثر إشكالا من صدور الواحد من الكثير ، فانه إذا كان الملاك حاصلا بالجامع بين الأقل والأكثر الّذي هو ذات الأقل رجع إشكال سقوط الواجب به قبل تحقق الأكثر ـ كما قلنا الآن ـ وإن كان موقوفا على حصول الجزء الضمني الآخر الّذي هو الجامع بين بشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة فهذا معناه كون النقيضين مؤثرين أثرا واحدا. ودفع كلتا الملاحظتين يكون بإبراز فرضية أن يكون المؤثر هو ذات التسبيحة الجامع بين الأقل والأكثر غير ان كون العدد اثنين مثلا مانع عن حصول ذلك الملاك فلا محالة يؤمر بالواحدة أو الثلاثة.
كما انه إذا افترضنا فرضية الأمرين التعيينيين المشروطين في كل من الطرفين باعتبار ملاكين تعينين متضادين ، اندفعت هذه الملاحظات طرا إذ الأمر بالأقل مشروطا بترك الأكثر ولو كان هو اثنين لا ثلاثة ـ ليس تحصيلا للحاصل لأن من يترك الأكثر قد يأتي بالأقل وقد لا يأتي بشيء أصلا وكذلك الحال في طرف الأمر بالأكثر مشروطا بترك الأقل ، كما انه لا يلزم صدور الواحد من كثير ولا صدور الواحد من النقيضين كما هو واضح.
وهكذا يتضح تمامية هذه الصيغة لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر وسوف يجيء تتمة تعليق يرجع إلى الواجب التخييري أيضا في بحث الوجوب الكفائي.