لا يمكن ان يكون محركا نحو ما تعلق به محركية زائدة على محركية الأمر بذات الفعل ـ وهذا هو ذات الحصة التوأم مع القيد ويكون التقييد مشيرا إلى ذات المقيد نظير ما يقال : ( اتبعوا خاصف النعل ) (١).
وهذا التصوير أيضا غير تام وذلك :
أولا ـ لأن الحصة تارة يكون لها ثبوت وتحصص مع قطع النّظر عن تقيدها بالقيد كما هو الحال في الأعيان الخارجية كالإمام عليهالسلام الّذي قد يشار إليه بعنوان خاصف النعل ، والّذي له تحصص وتشخص في الخارج ، بقطع النّظر عن اتصافه بخصف النعل ، وأخرى لا يكون للطبيعة تحصص وتشخص الا بنفس هذا التقييد ، كما هو الحال في الحصص المفهومية ، أي في تحصيص المفاهيم مثل الإنسان الأبيض ، ففي القسم الأول تكون الحصة التوأم أي خروج القيد والتقيد معا معقولا فيكون التقييد مشيرا إلى ذات الحصة ، واما في القسم الثاني فلا تعقل الحصة التوأم ، وخروج القيد والتقيد معا ، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون متعلق الحكم ومعروضه ذات الطبيعة من دون قيد ولا تحصيص ، وعليه فالحصة التوأم في المقام غير معقولة.
ثانيا ـ ان هذا التصوير أيضا يرد عليه من الوجوه السابقة ، الوجه الأول والثاني لأن إتيان المكلف بالحصة التوأم مع قصد الامتثال يتوقف على قصد الأمر المتوقف على وصول الأمر فلا بد من أخذه في موضوعه كما ان محذور التهافت في اللحاظ ينشأ من مجرد لحاظ قصد الأمر في متعلق الأمر سواء كان بنحو الموضوعية أو المشيرية.
التصوير الرابع ـ ان يؤخذ في متعلق الأمر العبادي أحد القصود القريبة الأخرى غير قصد الأمر وقد ذكرت في المقام عدة قصود قريبة أخرى كما يلي :
١ ـ قصد المحبوبية والإرادة.
٢ ـ قصد المصلحة والملاك.
٣ ـ قصد كونه حسنا ذاتا.
٤ ـ قصد كونه سبحانه وتعالى أهلا للعبادة.
ولا يخفى ان الوجه الثالث والرابع لا بد من إرجاعهما إلى أحد القصود القريبة الأخرى
__________________
(١) مقالات الأصول ج ١ ص ٨٠.