التجدد ، وهذا نظير ما يقال من ان مقتضى الإطلاق في الأمر طلب صرف الوجود ، لا مطلق الوجود الّذي يرجع إلى أوامر متعددة بعدد افراد الطبيعة (١).
واما على مسلك التفصيل بين خصوص قصد الأمر وجامع قصد القربة ، وان تقييد الأمر بالأول محال وبالثاني ممكن ، فلا إشكال في ان مقتضى الإطلاق اللفظي حينئذ نفي التعبدية بمعنى أخذ جامع قصد القربة ، واما نفي قيدية قصد الأمر بالخصوص ففي حالة عدم تقييد الخطاب إثباتا بجامع قصد القربة أيضا يثبت بالإطلاق لأن الإطلاق ينفي أخذ الجامع الأعم فينتفي أخذ الأخص لا محالة واما في حالة تقيد الخطاب إثباتا بجامع القربة والشك في لزوم خصوص قصد الأمر فلا يمكن نفيه بالإطلاق اللفظي على ما سيأتي إن شاء الله.
واما على مسلك صاحب الكفاية والمشهور من المحققين من ان الفرق بين التوصلي والتعبدي انما هو بلحاظ الغرض فحسب فالتمسك بالإطلاق اللفظي في دليل الأمر لنفي التعبدية وقع محل الإشكال لدى المحققين بما يمكن إرجاعه إلى ثلاثة اعتراضات أساسية :
الاعتراض الأول ـ انه لا يمكن التمسك بالإطلاق إثباتا للكشف عن الإطلاق ثبوتا لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق.
وتمحيص هذا الاعتراض يتوقف على تنقيح هذه القاعدة فنقول : ان استحالة الإطلاق عند استحالة التقييد تارة يراد بها استحالة شمول الخطاب للمقيد الّذي يستحيل تقييد الحكم به وأخرى يراد بها استحالة نفي التقييد وبالتالي شمول الخطاب لصورة فقدان القيد كما هو ظاهر هذا العنوان وهو مقصود صاحب هذه المقالة الميرزا النائيني ( قده ).
فإذا أريد المعنى الأول ـ كما قد يظهر من بعض تعبيرات السيد الأستاذ في موارد
__________________
(١) هذا التنظير لا يخلو من إشكال لأن كون الأمر بلحاظ متعلقه بنحو صرف الوجود ليس مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة بل بنكتة عقلية على ما هو مقرر في محله. والأولى ان يقال : ان الأوامر المتجددة لو كانت متعلقة جميعا بذات الطبيعة الجامع بين ما وقع وما لم يقع كان محالا على ما تقدم من لزوم طلب الحاصل بل ولاستحالة تعلق أوامر متعددة بشيء واحد وان كان كل واحد منهما متعلقا بغير ما أوقع لزم التقييد في الطبيعة لا محالة وهذه نفس مئونة التقييد التي تنفي بالإطلاق ومقدمات الحكمة.