٨٦ ـ باب الوكالات
(٥٠٢) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.
(٥٠٣) ٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الامور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال : اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضي ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
(٥٠٤) ٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قال :
__________________
ـ ٥٠٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٧
ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤١