لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه انكر ذلك كله قال : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا ان يطلقها لأن الله تعالى يقول : (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (١) فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد اباح الله تعالى لها ان تتزوج.
(٥٠٥) ٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
(٥٠٦) ٥ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأه وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شاهدين انها عزلته ، قال : فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت : يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وان عزلته وقد
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ٢٢٩
ـ ٥٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٨
ـ ٥٠٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٨