(٥٩٧) ٢ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمهالله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن عبد الله بن ابي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن ابي يعفور عن ابي جعفر عليهالسلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم.
(٥٩٨) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يرد من الشهود؟ قال : الظنين والمتهم والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين.
(٥٩٩) ٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما يرد من الشهود؟ فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
(٦٠٠) ٥ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
(٦٠١) ٦ علي بن ابراهيم عن أبيه (١) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل ذلك يدخل في الظنين.
(٦٠٢) ٧ ـ عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
__________________
(١) الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند.
ـ ٥٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣
ـ ٥٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥
ـ ٥٩٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ مرسلا بزيادة فيه
ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣