سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذي يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والخصم قال : قلت فالفاسق والخائن؟ فقال : كل هؤلاء يدخل في الظنين.
(٦٠٣) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام : كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين.
(٦٠٤) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا ابن سيابة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل.
(٦٠٥) ١٠ ـ وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته قلت : فالمكاري والجمال والملاح؟ قال : فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
(٦٠٦) ١١ ـ وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا تصل خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
(٦٠٧) ١٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
(٦٠٨) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان
__________________
ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٧
ـ ٦٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٨
ـ ٦٠٦ ـ ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧