(٧٠٢) ١٠٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
(٧٠٣) ١٠٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
(٧٠٤) ١٠٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.
(٧٠٥) ١١٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم.
ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.
__________________
ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ ٧٠٤ ـ ٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١ بتفاوت