(٧٠٦) ١١١ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق وقال : قال على عليهالسلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : لا.
(٧٠٧) ١١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم.
(٧٠٨) ١١٣ ـ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء ، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم ، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.
(٧٠٩) ١١٤ ـ فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.
(٧١٠) ١١٥ ـ عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن
__________________
ـ ٧٠٦ ـ ٧٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢
ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤