محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال : حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال : حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي عليهالسلام قال : كان علي بن ابي طالب عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم ، لانا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه على الرجم وحد الزنا ، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه :
(٧١١) ١١٦ ـ الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام قالا : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ان عليا عليهالسلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
لأن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية ، وقد نبه أبو عبد الله عليهالسلام على ذلك بقوله ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امري مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك ، لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل ان يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال ، ، وانما تقبل مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٧١٢) ١١٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن
__________________
ـ ٧١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢
ـ ٧١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧