زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
(٧١٣) ١١٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :
(٧١٤) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
(٧١٥) ١٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
(٧١٦) ١٢١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
(٧١٧) ١٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن
__________________
ـ ٧١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧
ـ ٧١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣١ مرسلا
ـ ٧١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢
ـ ٧١٦ ـ ٧١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨