عليهالسلام في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
(٧٢٧) ١٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
(٧٢٨) ١٣٣ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
(٧٢٩) ١٣٤ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.
(٧٣٠) ١٣٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
(٧٣١) ١٣٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
فلا ينافي ايضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن
__________________
ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠
ـ ٧٢٩ ـ ٧٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١
ـ ٧٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بسند آخر