هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.
(٧٣٢) ١٣٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.
(٧٣٣) ١٣٨ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال : كفلوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
(٧٣٤) ١٣٩ ـ عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
(٧٣٥) ١٤٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم عليهمالسلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال : تقبل شهادة النساء.
(٧٣٦) ١٤١ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
(٧٣٧) ١٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
__________________
ـ ٧٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢
ـ ٧٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢
ـ ٧٣٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٢
ـ ٧٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠