ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : شهادة القابلة جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
(٧٣٨) ١٤٣ ـ محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : حدثني الثقة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
(٧٣٩) ١٤٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.
(٧٤٠) ١٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.
(٧٤١) ١٤٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
(٧٤٢) ١٤٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له
__________________
ـ ٧٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣
ـ ٧٣٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣
ـ ٧٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١
ـ ٧٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠
ـ ٧٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠