عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
(٧٤٣) ١٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
(٧٤٤) ١٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : أجاز رسول الله صلىاللهعليهوآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق.
(٧٤٥) ١٥٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
(٧٤٦) ١٥١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.
(٧٤٧) ١٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر عليهالسلام فسألاه
__________________
ـ ٧٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠
ـ ٧٤٤ ـ ٧٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢
ـ ٧٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٣
ـ ٧٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٦٣ بزيادة آخره