قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به ، والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه قبلت شهادته.
(٧٨٧) ١٩٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
(٧٨٨) ١٩٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال : شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة وقال : في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا كلهم قالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا للزور قتلوا جميعا.
(٧٨٩) ١٩٤ ـ وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته
__________________
ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٦