انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.
(٧٩٠) ١٩٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(٧٩١) ١٩٦ ـ وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال : لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول.
(٧٩٢) ١٩٧ ـ الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
(٧٩٣) ١٩٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان
__________________
ـ ٧٩١ ـ ٧٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦ والأول في الجميع بتفاوت وقد تقدم الثاني برقم ٧٨٩
ـ ٧٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦