ان يحبسه وقال : ان مع العسر يسرا.
(٨٣٨) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل شيئين احدهما : انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم ، والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله فان كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما الزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.
(٨٣٩) ٤٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن ايوب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ان الحاكم إذا اتاه اهل التوراة واهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
(٨٤٠) ٤٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
(٨٤١) ٤٨ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
__________________
ـ ٨٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٧