(٨٤٢) ٤٩ ـ ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن ابيه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال : حدثنا يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال : يرد إلى حكم المسلمين.
(٨٤٣) ٥٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال : حدثني احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم؟ فقال : ينظر إلى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر.
(٨٤٤) ٥١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل النميري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال : وكيف يختلفان؟ قلت : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال : ينظر إلى اعدلهما وافقههما في دين الله عزوجل فيمضي حكمه.
(٨٤٥) ٥٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم
__________________
ـ ٨٤٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥
ـ ٨٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ٥ وفيه ذيل الحديث