رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ليس في الاباق عهدة.
(٨٦٥) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن اذينة وابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : (وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (١) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال : ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : يرد الامام عليه اصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.
(٨٦٦) ٧٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال : انما ادفع اليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو احداهما فقالت له : انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت : نعم قال :
__________________
(١) سورة الممتحنة الآية : ١١