قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا : ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(٨٦١) ٦٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
(٨٦٢) ٦٩ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ اولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال : نعم انما اخذوا ديته.
(٨٦٣) ٧٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن ابي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختنى نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال : تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا باربعمائة درهم ودفعها الينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال : أما انها ليست من مالي ولكن ابا عبد الله عليهالسلام امرني إذا تنازع الرجلان من اصحابنا في شئ ان اصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال ابي عبد الله عليهالسلام.
(٨٦٤) ٧١ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عمن
__________________
ـ ٨٦١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٩
ـ ٨٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ بتفاوت فيهما