فقال : ان كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
(٩٥٦) ٧٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في مال اليتيم قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال ، وقال : ان عطب اداه.
(٩٥٧) ٧٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كان لي اخ هلك فأوصى إلى اخ اكبر مني وادخلني معه في الوصيه وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال : ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا باس به وان لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم.
(٩٥٨) ٧٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليهالسلام في الرجل يكون عند بعض اهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه اخذ من اموالهم شيئا ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده ام يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له مالا؟ فقال : يجزيه اي ذلك فعل إذا اوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيته ان شاء رده إلى اليتيم ان كان قد بلغ على اي وجه شاء وان كان لم يعلمه انه كان قبض له شيئا ، وان شاء رده إلى الذي كان في يده ، وقال : انه إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
__________________
ـ ٩٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥
ـ ٩٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٤
ـ ٩٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٥