(٩٥٩) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
(٩٦٠) ٨١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام فيمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
(٩٦١) ٨٢ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لرجل : انت ومالك لابيك.
(٩٦٢) ٨٣ ـ عنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لرجل : انت ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله عزوجل لا يحب الفساد.
__________________
ـ ٩٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ١٠٨ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨
ـ ٩٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨