قال : كل من كسبك يا ابن اخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فان نبي الله صلىاللهعليهوآله قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما اعطاه ، قال : جعلني الله فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل من كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه ، قال حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.
(١٠١٠) ١٣١ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : احتجم رسول الله صلىاللهعليهوآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر ، ولو كان حراما ما اعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عزوجل حجابا لك من النار فلا تعد.
(١٠١١) ١٣٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن كسب الحجام؟ فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وانما يكره له ولا بأس عليك.
(١٠١٢) ١٣٣ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس؟ قال : ان العرب لتعاير به فلا بأس.
(١٠١٣) ١٣٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر
__________________
ـ ١٠١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ٩٧ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩
ـ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٠٥ بدون الذيل.
ـ ١٠١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩