فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها ، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه ، ويزيد ذلك بيانا.
(١٠١٤) ١٣٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام ان رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الحجام؟ فقال له : لك ناضح؟ فقال : نعم فقال له : اعلفه اياه ولا تأكله.
(١٠١٥) ١٣٦ ـ عنه عن القاسم عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال له : هل لك ناضح؟ قال : نعم قال : فاعلفه ناضحك.
(١٠١٦) ١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.
(١٠١٧) ١٣٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، قال : ولا بأس بثمن الهر.
(١٠١٨) ١٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.
__________________
ـ ١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٠
ـ ١٠١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١