عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال : حرام أجره.
(١٠٧٨) ١٩٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس.
قال محمد بن الحسن : لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين ، احدهما : انه يجوز ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه يباع فيه الخمر فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته ، والثاني : انما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.
(١٠٧٩) ٢٠٠ ـ أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ببيع العذرة.
(١٠٨٠) ٢٠١ ـ ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ثمن العذرة من السحت.
لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والاول محمول على عذرة البهائم من الابل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه.
(١٠٨١) ٢٠٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
__________________
ـ ١٠٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ الاستبصار ج ٣ ص ٥٥
ـ ١٠٧٩ ـ ١٠٨٠ ـ ١٠٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٣