صفوان عن مسمع بن ابي مسمع عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر فقال : اني رجل ابيع العذرة فما تقول : ؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة.
فلو لا ان المراد بقوله : حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد : ولا بأس يبيع العذرة : مناقضا له وذلك منفى عن اقوالهم عليهمالسلام.
(١٠٨٢) ٢٠٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط (١) فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال : لا.
(١٠٨٣) ٢٠٤ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن عظام الفيل ايحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.
(١٠٨٤) ٢٠٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التوت ابيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.
(١٠٨٥) ٢٠٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم.
__________________
(١) البريط. كجعفر العود والمزهر جمعه برابط
ـ ١٠٨٢ ـ ١٠٨٣ ـ ١٠٨٤ ـ ١٠٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣