النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب الناقة وولدها طفل إلا ان يتصدق بولدها أو يذبح ، ونهى ان ينزا حمار على عتيق.
(١١٠٦) ٢٢٧ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو احيا ارضا ميتا فهو له قضاء من الله ورسوله.
(١١٠٧) ٢٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الهدية على ثلاثة اوجه : هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عزوجل.
(١١٠٨) ٢٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال : أليس هم مصلين؟ قال : قلت بلى قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لو اهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ، ولو ان كافرا أو منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين ، ان الله عزوجل ابى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
(١١٠٩) ٢٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قال له محمد بن عبد الله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم
__________________
ـ ١١٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠
ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩١ والاول فيه عن الصادق عليهالسلام مرسلا.
ـ ١١٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٢