والدراهم فهل لأرباب القرى أن ياخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون عليها قال : ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس.
(١١١٠) ٢٣١ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما وبعضهم ثلاثين واقل واكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان اعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم اكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال : هذا حرام.
(١١١١) ٢٣٢ ـ سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن ابي جرير القمي عن ابي الحسن عليهالسلام في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كانت للثواب.
(١١١٢) ٢٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لها عندي فاخذها ولا اعطيه شيئا ايحل لي؟ قال : نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.
(١١١٣) ٢٣٤ ـ أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن ابراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
(١١١٤) ٢٣٥ ـ عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا اهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم شركاؤه فيها ، الفاكهة وغيرها.
__________________
ـ ١١١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦
ـ ١١١١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٨
ـ ١١١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩٢
ـ ١١١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٩
ـ ١١١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩١ مرسلا فيه