التكليفية ولا ترتب بينهما في الملاقى والملاقي إلاّعلى مبنى انّ ما مع المتقدم متقدم على المتأخر عن أحدهما وقد تقدم بطلانه في محله.
إلاّ انّ الموجود في تقريرات النائيني قدسسره ، وكذلك في تقريرات السيد الخوئي قدسسره ـ الدراسات ـ أنّ المقصود في موارد عدم سبق المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل زماناً إنّما هو الانحلال الحكمي لا الحقيقي ، من جهة انّ الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ لا يكون في رتبة الأصل الجاري الملاقى ـ بالفتح ـ بل يكون متأخراً عنه رتبةً ، فلا يدخل في المعارضة مع الأصل الجاري في الطرف المشترك لكونه طولياً وفي موضوع آخر مستقل غير موضوع الأصل المتقدّم عليه في الرتبة.
وفي مثله يقبل الميرزا قدسسره سلامة الأصل الطولي عن المعارضة فيكون من الانحلال الحكمي ـ راجع أجود التقريرات تجد التصريح بذلك ـ فكأنّه بهذا أراد الميرزا دفع اشكال عدم الانحلال الحقيقي فيما إذا كان زمان المعلومين متحداً فتشكّل علم اجمالي بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف في زمان واحد حيث استند إلى الانحلال الحكمي بالبيان المذكور ، فلا يرد عليه ما في الكتاب وإنّما يرد عليه ما تقدم في دفع المبنى الثاني المتقدم.
وهكذا يتضح عدم صحة أصل هذا المبنى وانّ العلم الإجمالي الثاني منجّز كالأوّل سواء تأخر علماً أو معلوماً أو تقدّم لأنّه غير منحلّ بالعلم الأوّل لا حقيقة ولا حكماً.
ثمّ إنّ السيد الخوئي قدسسره استثنى ما إذا كان يجري في الطرف المشترك أصل مؤمّن سليم عن المعارضة والسقوط بالعلم الإجمالي الأوّل في تمام الصور التي