واخرى : بأنّ العلم التفصيلي المذكور علم بوجوب الأقل نفسياً مهملاً من حيث الإطلاق والتقييد وهذا نفس علمنا الإجمالي وهل يعقل انحلال العلم الإجمالي بنفسه.
وبتعبير آخر : طرفي العلم الإجمالي هو الأقل مطلقاً والأقل مقيداً وهما متقابلان متباينان وليس بينهما أقل وأكثر.
وجوابهما : انّ الاستقلالية حدّ للوجوب وليست ذات الوجوب ، كما انّ الإطلاق إذا كان عدم لحاظ القيد فبلحاظ ذات ما هو متعلق الوجوب الأمر دائر بين الأقل والأكثر حقيقة ، ولو كان الإطلاق لحاظ عدم القيد فهذا اللحاظ أو أي لحاظ آخر يخترعه الذهن ليس دخيلاً فيما يتنجز ويدخل في العهدة وإنّما الذي يدخل في العهدة المحكي بهذا اللحاظ وهو ما تعلق به ذات الوجوب النفسي سواء وقف عليه أو انبسط على غيره أيضاً فالانحلال الحقيقي بلحاظ ما يدخل في العهدة ويتنجز تام.
٣ ـ الانحلال الحكمي كما هو مذكور في الكتاب ، وهو تام إذا لم نقبل الانحلال الحقيقي.
وأمّا الاشكالات فهي :
١ ـ ما ذكره في الكفاية من استحالة الانحلال ، وقد ذكره ردّاً على تقريب الشيخ ـ التقريب الأوّل ـ ولكنه يمكن ايراده على الثاني والثالث مع جوابه كما في الكتاب.
٢ ـ ما ذكره النائيني من كون الشك في سقوط الأمر بالأقل وهو يقتضي