الشرط دالّة على الملازمة وان تكون الجملة الشرطية مدلولها التصديقي بأزاء الشرطية والذي هو مدلول اخباري.
وإن شئت قلت : في موارد الأمر بالاجزاء والشروط للواجبات المركبة يوجد مدلولان أحدهما الأمر بالجزء أو الشرط والآخر التلازم بينه وبين الأمر بأصل المركب.
ص ٣٧٨ قوله : ( وبتعبير آخر ... ).
إذا فرضنا انّ حديث الرفع يشمل الحكم الوضعي أيضاً كالتكليفي كانت الجزئية مرفوعة به ولازمه امكان التمسك بأدلّة الأمر بسائر الأجزاء والشرائط لأنّ المانع عن اطلاقها إطلاق الجزئية للجزء المنسي لا الأمر به ، فإذا كان هذا الإطلاق مرفوعاً بحديث الرفع كان الإطلاق الأوّل محكماً لا محالة.
والصحيح في الجواب : انّ الجزئية لا ترتفع بالحديث لعدم كونه حكماً مجعولاً شرعاً ولا موضوعاً للثقل والتنجيز عقلاً وإنّما المجعول هو الأمر بالجزء ورفعه لا يلازم الأمر بالأقل كما هو واضح ، فيبقى المفاد الوضعي الثاني لدليل الجزء المنسي على حجيته وتقييده لاطلاق الأمر بسائر الأجزاء والشرائط.
ص ٣٧٩ الهامش.
جوابه : انّ علمنا الإجمالي من أوّل الأمر علم اجمالي بوجوب الأقل في الوقت أو وجوب الأكثر قضاءً خارج الوقت على تقدير فعل الأقل في الوقت لا على تقدير تركه ، وهذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية ؛ لأنّ طرفيه لا يمكن تركهما معاً فإذا كان ذاك كافياً في عدم التعارض بين الاصول تمّ في المقام أيضاً.