لأنّ أصل الحكم الالزامي مشكوك فلا يحرز جعل ايجاب الاحتياط الواقعي في الشبهة قبل الفحص شرعاً لترتفع البراءة العقلية.
٢ ـ أن نضم هذا إلى احراز حكم الزامي ظاهري وهو دليل حجّية خبر الثقة مثلاً فإنّ مفاده المطابقي جعل الالزام الظاهري في مورد خبر الثقة بنحو القضية الحقيقية ومدلوله الالتزامي انّه مع الشك في خبر الثقة الالزامي قبل الفحص عنه يهتم المولى بحكمه الواقعي ويجعل الاحتياط وهذا يكون مقدماً على إطلاق دليل البراءة. وهذه وإن كانت شبهة موضوعية لوجوب الاحتياط بملاك حجّية خبر الثقة إلاّ انها في قوّة الشبهة الحكمية من هذه الناحية ، وهذا الوجه يفيد في المنع عن البراءتين معاً قبل الفحص الشرعية والعقلية كما هو واضح.
٣ ـ أن نضم ذلك إلى العلم الإجمالي ولو بحكم الزامي واحد فيكون كما في الوجه الثاني أي تتشكل دلالة التزامية على جعل ايجاب الاحتياط شرعاً في الشبهة قبل الفحص لهذا الالزام الواقعي المعلوم.
إلاّ انّ هذا الوجه لا يفيد إذا انحل علمنا الإجمالي بتحصيل مقدار المعلوم بالاجمال بالنسبة للشبهات الباقية قبل الفحص.
ويرد على الوجوه الثلاثة : أنّ مثل هذه الملازمة العرفية لو سلّمت فهي قد تقبل في لزوم الفحص بمقدار عدم غمض العين لا أكثر ؛ فإنّ الشارع ربما يكون ملاكاته الترخيصية مما لا تسمح حتى بالزحمة اليسيرة ، وهذا عرفي أيضاً.
وهكذا يظهر انّ المهم إنّما هو الوجه السادس والتاسع من مجموع هذه الوجوه.