مدفوعة : بما ذكره هذا المحقق من انّ ذلك التقييد من جهة التضاد بين النصفين من الملاك اللزوميين إذا حقّق نصفه الأوّل في الجامع ضمن حصة التمام ، وليس من جهة المقدمية فلا محذور. وهذا الجواب نحتاجه حتى على فرضية الأمر بالجامع والحصة أو فرضية الترتب كما سيأتي.
الطريق الثاني : ما ذكره الميرزا قدسسره من وجود أمر ارتباطي بالجامع بين الحصتين القصر والتمام أو الجهر والاخفات مع أمر استقلالي بنحو الواجب في واجب بالخصوصية إلاّ انّه مع ارتفاع الجهل يتحقق ملاك آخر في الخصوصية أيضاً ، أو قل تكون الخصوصية دخيلة أيضاً في تحصيل الملاك الارتباطي للمركب الجامع فينقلب وجوبه إلى وجوب ضمني مؤكّد بناءً على قاعدته الكلية من اندكاك كل حكم غير ذو مزية في الحكم ذي المزية. والنتيجة عدم امكان التدارك على الجاهل لتحقق الامتثال وزوال موضوع الواجب الاستقلالي للخصوصية فيكون عاصياً بلحاظه وممتثلاً بلحاظ الأمر الارتباطي بخلاف العالم فإنّه لا يمكنه أن يمتثل الأمرين إلاّمعاً.
واعترض على ذلك كما في الكتاب وأجبنا عليها كما في الهامش وهي أجوبة صحيحة.
الطريق الثالث : الأمر الترتبي بالصلاة التمام إذا ترك القصر وخالفه وكذلك في الجهة والاخفات. وهذا ما ذكره كاشف الغطاء ، وليس المقصود هنا الأمر الترتبي بملاك التضاد ، ولهذا لا يرد شيء من اشكالات الميرزا في عدم امكان الأمر الترتبي في الأضداد الدائمية أو التي لا ثالث لها ، لأنّه لا تضاد بين المركبين أصلاً وليست دعوى كاشف الغطاء ايقاع الترتب في الأوامر الضمنية ليتوهم ذلك بل لا يعقل الترتب والتزاحم في الأوامر الضمنية كما قررناه في محلّه.