وهذا ليس لغواً بل يوجب العلم التفصيلي بوجوب التمام على من قامت عنده الحجة المحتمل عدم مطابقتها للواقع والعلم بعدم الاعادة حتى لو فرض خطأ اعتقاده بوجوب التمام ، وهذا المقدار كاف لتصحيح الجعل مع فرض إطلاق الملاك كما شرحناه في تعليقنا على هذا الإشكال في الجهة التاسعة من بحث الترتّب فراجع.
الطريق الرابع : ما في الكتاب بعنوان الترتب المسامحي وهو الأمر بالجامع وبالحصة وهي القصر غير المسبوق بالتمام بنحو قيد الواجب ، وليس فيه زائد عما في الكتاب ؛ وما سيأتي.
ثمّ إنّ في الدراسات اشكالاً آخر وهو لزوم تعدد الأمر في حق الجاهل وتعدد العقاب ، وقد ظهر جوابه ، فإنّ الأمر وإن تعدد على المسافر الجاهل إلاّ انّه حيث يكون لحفظ ما يتبقّى من نفس الغرض اللزومي عند المولى فليس فيه عقوبة زائدة على عقوبة المسافر العالم التارك لتمام غرض القصر. نعم ، تعدد الوجوب والأمر الاستقلالي حاصل إلاّ انّه قد لا يستفاد من أدلّة المركبات الارتباطية ما يخالف ذلك.
والمهم ما في ذيل الوجهين المذكورين في الدراسات لتصوير فتوى المشهور ـ بعد الاشكال من قبله عليهما بكونهما خلاف ظاهر الروايات ـ من تقريب ظاهر في انّه لا يمكن الالتزام بما نسب إلى المشهور من الجمع بين الحكم بصحة العمل واستحقاق العقاب على المخالفة مع التقصير ، وكأنّه بيان ثبوتي حاصله : انّ الجاهل بوجوب القصر أو الاخفات لو صلّى قصراً أو اخفاتاً وحصلت منه قصد القربة حال العمل فلا يخلو الحال من أن يحكم بصحة صلاته أو يحكم بفساد ما أتى به ووجوب الاعادة عليه بعد ارتفاع جهله رغم انّه جاء بالقصر والاخفات ،