وبما ذكره السيد الخوئي وغيره من الظهور في النظر إلى استحكام اليقين ـ سواء كانت الجملة تعليلاً أم جزاءً ـ وفي بيان ضابطة عامة ونكتة ارتكازية مقبولة بحسب العقل أو الطبع ولهذا قيل لا ينبغي ، وأبداً وانقضه بيقين آخر الظاهر في ارادة استحكام نفس اليقين فبهذه القرائن ، ولعلّ منها أيضاً تغيير التعبير في الكبرى من الغائب إلى المخاطب يستفاد ارادة الجنس لا خصوص اليقين في باب الوضوء.
٣ ـ استفادة التعميم من قرائن خارجية وهي ورود نفس الجملة في الروايات والصحاح الاخرى ، وكون القاعدة ثابتة عند العقلاء ، وبحسب سيرتهم ولو في الأغراض التكوينية ، وهذا كافٍ للتعميم واستظهار النظر إلى تلك النكتة بعرضها العريض غير المختص بباب الوضوء.
ص ٣٣ قوله : ( أوّلاً ـ ما سيأتي ... ).
لم يأت ذلك فيما بعد. ويمكن أن يوجه هذا المطلب بأنّ اسناد النقض يكون بلحاظ وحدة المتيقن ذاتاً فإنّها تكفي لصدق النقض بين الشك واليقين وإن لم يكن نقض بالدقة ، ويمكن أن نمنع أصل استدلال المحقق قدسسره من اننا إذا جردنا اليقين عن متعلقه من الحدوث والبقاء فبهذا اللحاظ لا يقين بالفعل للمكلف لأنّه قد زال يقينه بذات الوضوء إذ فيه انّ التجريد يعني ملاحظة اضافة اليقين والشك إلى الجامع ، وبهذا اللحاظ كما يوجد شك في الجامع بين الحدوث والبقاء يوجد يقين به أيضاً. ولا تناقض بينهما ذاتاً لوضوح اجتماعهما معاً وإنّما التزاحم في مقام الجري العملي الذي يكون في ظرف الحال والبقاء لا محالة وبهذا الاعتبار يصح اسناد النقض فتدبر جيداً.