وقد ذكر الميرزا قدسسره وجهين بناءً على المانعية لتصوير التضييق.
١ ـ أخذ العلم بمعنى الوصول ( بنحو الطريقية لا الصفتية ) في موضوع المانعية.
٢ ـ أخذ التنجيز أو عدم المؤمن قيداً في المانعية.
وعلى كلا التقديرين لابد من كون الموضوع للمانعية مركباً من النجاسة والوصول أو التنجيز. ورتب على ذلك انّه على الأوّل تقوم الامارات والاصول المحرزة مقام العلم دون الاصول غير المحرزة كالاحتياط في موارد الشك في الامتثال ونحوه ولازمه صحة الصلاة في النجس في تلك الموارد وهو خلاف الفتوى المشهورة ، ولعله لهذا رجّح التصوير الثاني. كما انّه فرّع على الوجهين مسألة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين مع كونهما معاً نجسين واقعاً بلا تمييز بينهما وانّه على الأوّل لا علم إلاّبنجاسة واحدة فتصح احدى الصلاتين بخلافه على التصوير الثاني.
وقد أشكل عليه السيد الخوئي قدسسره على التصوير الأوّل بما لا مزيد عليه في الكتاب وما في الهامش.
وقد استشكل السيد الشهيد على التصوير الأوّل بما لا مزيد عليه في الكتاب.
وأمّا ما في الهامش من تبديل العلم بالنجاسة إلى عدم العلم بعدمها الأعم من الوجداني والتعبدي لو تمّ ولم يكن فيه محذور ثبوتي ، فهو لا يطابق الفتوى ؛ إذ لا شك في الاجزاء في موارد الصلاة في النجس مع عدم وجود أصل محرز ؛ لعدم النجاسة وجريان البراءة العقلية أو الشرعية عن المانعيّة ، أو موارد الغفلة.
فما في هامش الكتاب هنا غير وافٍ أيضاً بالغرض.