وامّا التصوير الثاني فعليه اشكالات عديدة :
الأوّل : ما ذكره السيد الشهيد في الكتاب ثانياً من محذور الدور ونحوه في مقام الجعل والتنجيز والتعبد الاستصحابي. وأجاب عليه بأخذ المنجزية الشأنية أي تمامية أركان وموضوع المنجز فيه بحيث لو كانت النجاسة حكماً تكليفياً لنجزه من اليقين السابق بالنجاسة أو نفس الامارة عليها أو العلم الوجداني التفصيلي أو الإجمالي غير المنحل أو الشك في الامتثال وبذلك يندفع اشكال الدور ونحوه.
وهذا الجواب وإن دفع اشكال الدور الثبوتي في أخذ المنجزية في موضوع المانعية إلاّ أنّ لازمه العلم بعدم المانعية في موارد الشك البدوي لعدم المنجزية الشأنية بهذا المعنى ، فلا موضوع فيها لجريان القاعدة أو استصحاب عدم النجاسة ، بل ولا البراءة للعلم بعدم تحقق أركان شيء من المنجزات المتقدمة ؛ وكأنّ السيد الشهيد قدسسره كان بصدد دفع الاشكال عن موارد استصحاب النجاسة وتنجزها لا موارد عدم التنجز.
ولعلّ الأصح أخذ المنجزية بمعنى عدم المؤمّن في موضوع المانعية ومورد الشك البدوي مع قطع النظر عن جريان الأصل المؤمّن فيه ـ سواء القاعدة أو الاستصحاب أو البراءة ـ لا مؤمّن فيه فيكون مجرىً للُاصول المؤمّنة لا محالة ، ولعلّه المقصود للسيد الشهيد لبّاً.
الثاني : انّ المنجزية مرتفعة في موارد الشك البدوي بالبراءة العقلية أو الشرعية فلا موضوع للاستصحاب.
وأجاب عنه بعضهم بأنّ الاستصحاب حاكم على البراءة ورافع لمؤمنيّتها.