وفيه : أوّلاً ـ بطلان مبنى الحكومة في الاصول المتوافقة.
وثانياً ـ عدم جدوى المبنى في المقام لأنّ حكومة الاستصحاب على البراءة فرع جريانه والبراءة يرفع موضوع الاستصحاب وهو الشك في المانعية فلا موضوع لجريان استصحاب عدم النجاسة ليحكم عليها.
وبعبارة اخرى : المؤمِّن العقلي أو الشرعي وارد على الاستصحاب فلا تصل النوبة إلى نكتة حكومة دليل الأصل المحرز على غير المحرز.
نعم ، سوف يتجه هنا شبهة التوارد من الطرفين لأنّ الشك مأخوذ في موضوع البراءة الشرعية والعقلية أيضاً وهذا بنفسه أيضاً دور مستحيل لابد من حلّه ، إلاّ انّه بحسب النتيجة لا يتم جريان الاستصحاب وحكومته.
وأجاب السيد الشهيد عن الاشكال بما في الكتاب من عدم لغوية جعل اصول مؤمنة شرعية في مورد البراءة العقلية كما في سائر الموارد.
وهذا المقدار من الجواب بظاهره لا يجدي إذ لا يدفع اشكال التوارد من الجانبين المحال ، كما انّ الاشكال ليس من ناحية اللغوية لكي يقاس بسائر الموارد ، إذ في تلك الموارد لا يلزم من جريان البراءة ارتفاع الواقع بخلاف المقام ـ كما ذكرنا في هامش الكتاب ـ.
والجواب الفني : انّ موضوع المانعية وإن كان مركباً من النجاسة وعدم المؤمّن بالفعل إلاّ أنّ موضوع الاستصحاب والقاعدة بل والبراءة الشك في المانعية مع قطع النظر عن كل مؤمّن ، لا الشك في المانعية مع قطع النظر عن نفس الأصل المؤمّن المراد جريانه ، إذ لا موجب لتقييد إطلاق أدلّة القاعدة