والاستصحاب بأكثر من ذلك.
وإن شئت قلت : انّ موضوع القاعدة والاستصحاب الشك في النجاسة والطهارة الواقعية لا المانعية وهو فعلي على كل تقدير ، ولا يرتفع بجريان البراءة عن المانعية.
والتعبد بذلك لابد له من أثر عملي مصحح للجريان ، لكي لا يكون لغواً ولا لغوية في جعل اصول مؤمنة متعددة في عرض واحد ـ كما ذكر السيد الشهيد قدسسره ـ لابراز عدم اهتمام المولى بالحكم الالزامي من جهات عديدة ، فالقيد أن تكون المانعية محتملة مع قطع النظر عن أي مؤمّن ؛ وبهذا يرتفع اشكال التوارد والتوقف من الطرفين فيما بين الاصول المؤمّنة العرضية. وهذا روح جواب السيد الشهيد قدسسره.
الثالث : ما سيأتي في توضيح اشكال المحقق العراقي قدسسره بناء على الشرطية من قبلنا فإنّه جارٍ هنا بناءً على مانعية النجاسة أيضاً ، وهو انّه يلزم في طول جريان القاعدة أو الاستصحاب ارتفاع الشك في المانعية والقطع بارتفاعها وبذلك يرتفع موضوعهما بقاءً فينتفيان ، وهذا معناه انّه يلزم من جريانهما عدم جريانهما وهو محال.
وهذا المقدار من البيان يمكن الاجابة عليه بما سيأتي في الجواب على اشكال العراقي قدسسره ـ بناءً على الشرطية ـ من انّ الشك في المانعية ليس موضوعاً للاستصحاب والقاعدة بل مصحح لجريانهما ، وامّا الموضوع لهما فهوا لشك في الطهارة والنجاسة أي مع ارتفاع المانعية لا يكون أثر لعدم النجاسة الواقعية فيلغو التعبد به بقاءً ، وهذا يكفي في جوابه انّه لا يلغو بل أثره ارتفاع المانعية نفسها إذ لو