ارتفع التعبد المذكور رجعت المانعية الواقعية ، بل هذا الأثر وهو ارتفاع المانعية واقعاً وحقيقة بالأصل أكثر من ارتفاعها ظاهراً به فأيّة لغوية في البين؟
وإن شئت قلت : انّ الموضوع إذا كان هو الشك في الحكم التكليفي فهو مأخوذ بنحو القضية التعليقية أي لو لم يجر الأصل المؤمّن كان الشك فعلياً وهذا صادق حتى بعد جريان الأصل فلا يلزم من وجوده عدمه.
وهناك بيان آخر للاشكال سواء على الشرطية أو المانعية وهو انّ روح هذا التعبد جعل واقعي لا ظاهري وهذا لا يمكن استفادته من دليل القاعدة والاستصحاب بل ولا من شيء من أدلّة الأحكام الظاهرية بلحاظ مؤدّاها.
نعم ، يمكن أن يترتب على نفس الحكم الظاهري حكم آخر واقعي يكون ذلك الحكم الظاهري موضوعاً له ، إلاّ أنّ ذلك لا ربط له بمؤدّى الحكم الظاهري ولا يثبت به بل بدليل آخر بخلاف المقام.
وإن شئت قلت : حيث انّ قوام الحكم الظاهري وروحه التزاحم الحفظي في الأغراض الالزامية والترخيصية والأغراض الالزامية إنّما هي في الأحكام التكليفية لا الوضعية فلا محالة يكون الشك فيها الذي هو المحقق للتزاحم الحفظي مقوماً للحكم الظاهري ومأخوذاً في موضوعها حدوثاً وبقاءً فليست المسألة مربوطة باللغوية ومجرّد المصحّح لجريان القاعدة أو الاستصحاب أو غيرهما من الأحكام الظاهرية ليقال بأنّ ترتب الحكم الواقعي في طول جريانهما أحسن وأشد أثراً بحال المكلف.
ويمكن أن يجاب على هذا التقريب : بأنّ روح الحكم الظاهري محفوظ هنا أيضاً ، بمعنى انّ الشارع بمقتضى إطلاق دليل القاعدة والاستصحاب أو غيرهما