يبرز عدم شدة اهتمامه بالأغراض الالزامية المترتبة على النجاسة كالمانعية في الصلاة عند الشك ووقوع التزاحم الحفظي فيها غاية الأمر في طول عدم شدة الاهتمام هذا وثبوت الحكم الظاهري الترخيصي تتحقق المصلحة الواقعية للطهارة أيضاً أو ترتفع مفسدة النجاسة حقيقة ، وهذا لا يعني عدم انحفاظ روح الحكم الظاهري بل ارتقائه واضافة الملاك الواقعي إلى ملاكه.
لا يقال : هذا معناه انّ الحكم الظاهري في هذا المورد ليس فعلياً بل تقديري ، أي لو لم يكن الملاك الواقعي محفوظاً أيضاً لم يكن المولى شديد الاهتمام به وهو لغو وخلاف ظاهر أدلّة الأحكام الظاهرية.
فإنّه يقال : هذا إنّما يكون خلاف الظاهر لو كان الملاك الواقعي محفوظاً على كل تقدير أي ولو لم يجعل المولى الحكم الظاهري لأنّه لغو لا فائدة في المورد له ، وامّا في المقام فحيث انّ عدم جعل الحكم الظاهري الطريقي في المورد يوجب ارتفاع الملاك الواقعي وتفويته وبالتالي احتياج المكلف إلى الحكم الظاهري الطريقي فلا يكون جعل مثل هذا الحكم الظاهري لغواً ولا خلاف ظاهر أدلّته في الفعلية لا التقديرية لأنّ الأثر موقوف على فعلية الملاك الظاهري ، فتدبر جيداً.
ثمّ انّ هذا الاشكال وسائر الاشكالات كلها إنّما ترد بناءً على استفادة التوسعة في الشرطية أو التضييق في المانعية ، وامّا بناءً على تعلّق الأمر الواقعي بالطهارة الواقعية أو عدم النجاسة كذلك وكون الحكم الظاهري مجزياً من باب الوفاء ببعض الملاك وفوات الباقي بنحو لا يمكن تداركه بالاعادة وارتفاع موضوع الأمر الواقعي بملاك العجز فلا موضوع لشيء من الاشكالات والترخيص في