التعجيز الاحتمالي أيضاً يكون للتزاحم الحفظي لا للتخيير الواقعي.
إلاّ أنّ هذا قد يكون خلاف ظاهر الروايات الدالّة على صحّة الصلاة في النجاسة الخبثية جهلاً.
ص ٦٠ قوله : ( وامّا بلحاظ الحكم الواقعي بصحة احدى الصلاتين ... ).
هذا إشكال في الصياغة ، وحلّه : انّ قيد الوصول أو التنجز حيث انّه يمكن أن يبقى على الجامع الاختراعي الذهني البدلي كعنوان أحدهما فلابد من ملاحظة دليل المانعية وانّ المانع هل هو النجاسة الواصلة أو المنجزة المنطبقة على فعل الصلاة الخارجي تعييناً وبنحو منحصر أو حتى تخييراً وبدلاً. فعلى الثاني يحكم ببطلان كلتا الصلاتين في موارد عدم التعيين للمعلوم بالاجمال لانطباقه على كل منهما بدلاً ، وإن لم ينطبق تعييناً. وعلى الأوّل يحكم أيضاً ببطلان الصلاة إذا أتى بها في أحدهما فقط لانحصار الصدق الخارجي بلحاظ فعل الصلاة أيضاً. وأمّا إذا جاء بهما معاً يحكم بصحتهما معاً وتحقق الامتثال بهما في آن واحد لأنّ العنوان المقيد بهذا القيد إنّما ينطبق عليهما عند تحقق كلتا الصلاتين خارجاً نظير ما إذا أمكن ايجاد فردين من الصلاة في آن واحد. كما انّه في صورة الاتيان بصلاتين من نوعين فيهما يحكم ببطلانهما معاً لأنّ كل واحد منهما له صدق خارجي منحصر في المعلوم بالاجمال فتدبر جيداً.
ص ٦٣ قوله : ( ٤ ـ ما أفاده المحقق العراقي قدسسره ... ).
يمكن ايراد اشكال العراقي بشكل آخر أوضح وأكثر اعضالاً وحاصله : انّ المستصحب إن كان خصوص الطهارة الواقعية فالمفروض انها ليست بخصوصيتها شرطاً بل الشرط الجامع بينها وبين المؤمّن أو الطهارة الظاهرية ،