وإن اريد استصحاب الجامع حيث انّ اليقين بالفرد يقين بالجامع أيضاً فاستصحاب الجامع يوجب حصول العلم بتحقق الجامع في طول الجريان ووصوله إلى المكلّف ضمن الحصة الاخرى فيرتفع الشك فيه الذي هو موضوع جريان الاستصحاب فيكون من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه. فالحاصل يلزم من جريان الاستصحاب في الجامع ووصوله إلى المكلف ارتفاع جريانه وجعل مثل هذا الأصل يكون محالاً.
لا يقال : الموضوع هو الشك لولا جريان الاستصحاب ، وفي المقام لولا الاستصحاب كان الشك في الجامع فعلياً.
فإنّه يقال : هذا خلاف ظاهر أدلّة الاصول ، بل كل دليل اخذ في موضوعه الشك فإنّ ظاهره انّ الموضوع لابد وأن يكون محفوظاً حين ترتب الحكم عليه لا انّه يرتفع به ، وهذا واضح.
وهذا الاشكال لا جواب عليه إلاّدعوى انّ الشك في الطهارة الواقعية أي في تلك الحصة من الجامع بنفسه مجرى أصالة الطهارة أو الاستصحاب لما يترتب عليها من الأثر التأميني هو تحقق الامتثال وهي مشكوكة حتى بعد جريان الأصل ، وإنّما المقطوع تحقق الحصة الاخرى بالأصل وهو لا يقدح إذ لو كان الاشكال من ناحية ارتفاع الشك فالمفروض عدم ارتفاعه عن متعلقه وهو الحصة ، وإن كان الاشكال من ناحية القطع بترتب الأثر وعدم الشك فيه لكي يجري الأصل في الحصة المشكوكة فالأثر ليس موضوع الاستصحاب ليستفاد اشتراط مشكوكيته وإنّما ترتبه مصحح جريان الاستصحاب لكي لا يكون لغواً ؛ ومن الواضح انّ ترتب الأثر واقعاً بجريان الأصل أيضاً لا لغوية فيه وإنّما اللغوية